الشيخ محمد إسحاق الفياض

301

منهاج الصالحين

كتاب الوديعة وهي من العقود الجائزة ، ومفادها الائتمان في الحفظ . ( مسألة 814 ) : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة ، وإذا عين المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن ، إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف ، وإلا ضمن حتى مع الخوف . ( مسألة 815 ) : يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة ، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز ، أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه ، أو أودعه طعاماً فأكل بعضه ، أو دراهم فاستقرض بعضها . ( مسألة 816 ) : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر . ( مسألة 817 ) : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة ، كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك ، فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرّف حراماً ؛ لكونه غير مأذون فيه .